القضاء المصري يرفض إسقاط الجنسية عن المتهمين بقضايا "الإرهاب"
القضاء المصري يرفض إسقاط الجنسية عن المتهمين بقضايا "الإرهاب"القضاء المصري يرفض إسقاط الجنسية عن المتهمين بقضايا "الإرهاب"

القضاء المصري يرفض إسقاط الجنسية عن المتهمين بقضايا "الإرهاب"

قضت محكمة القضاء الإداري في محافظة قنا بصعيد مصر، اليوم الأربعاء، برفض دعوى إسقاط الجنسية المصرية عن المواطنين الذين يرتكبون جرائم "إرهابية" وإبعادهم للخارج، بعد أن اختصمت الدعوى كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

وبررت المحكمة قرارها بانتفاء القرار الإداري وعدم تحديد الدعوى لحالة بعينها يمكن إدراجها حتى يتسنى للمحكمة بسط رقابة المشروعية على مسلك الجهة الإدارية بعدم إسقاط الجنسية عنه بسبب ما قد يكون نسب إليه من وقائع.

وأضافت المحكمة في حيثيات الحكم بالدعوى التي حملت رقم 21028 أن قانون الجنسية المصري حدد قواعد موضوعية وتنظيمية لإسقاط الجنسية، حيث حددت المادة 16 منه حصراً لحالات إسقاط الجنسية التي تدور حول المحافظة على الأمن القومي للبلاد ودرء أي مخاطر تنال من الوحدة الوطنية أو تضر بالمصالح السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية للبلاد.

واستكملت المحكمة: "تحقيقاً لذلك ودعماً له فقد وسد المشرع لمجلس الوزراء الاختصاص بمباشرة سلطة إسقاط الجنسية - دون سواه - باعتباره يشمل جميع الوزراء في السلطة التنفيذية وبالتالي يكون هو الأقدر على حفظ مفهوم الأمن القومي من كافه مناحيه على ضوء التخصصات الوزارية المتعددة وفقاً لمفهوم كل منها عند المشاركة في القرار".

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com