البرلمان يرفض مقترحاً حكومياً بإلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات في مصر
البرلمان يرفض مقترحاً حكومياً بإلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات في مصرالبرلمان يرفض مقترحاً حكومياً بإلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات في مصر

البرلمان يرفض مقترحاً حكومياً بإلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات في مصر

رفضت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في البرلمان المصري، اليوم الأربعاء، مقترحًا حكوميًا بإلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات، بعد جدال طويل بين البرلمان والحكومة بشأن القضية، وهو ما دفع الأخيرة للتقدم بـ"حلٍ وسط" يتمثل في أن يكون الإشراف القضائي وجوبيًا خلال عشر سنوات وجوازيًا بعدها لعشر سنوات أخرى، وهو ما رفضه أيضًا البرلمان.

وعقدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية اجتماعًا مصيريًا لحسم الخلاف؛ حيث أجرت تصويتًا على المقترح الجديد المقدم من الحكومة على المادة 34 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات؛ والخاص باستمرار الإشراف القضائي على الانتخابات.

وانتهى التصويت برفض المقترح الحكومي والتعديلات المقدمة، والتمسك بالنص على "وجوبية الإشراف القضائي على الانتخابات"، وجاءت نسبة التصويت بامتناع عضو واحد ورفض 22 عضوًا وموافقة 14 آخرين.

وكان المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، قد تقدم بحل وسط يتمثل في أن يكون الإشراف القضائي وجوبيًا خلال العشر سنوات وجوازيًا بعدها، نافيًا أن يكون لدى الحكومة نيّة للتدخل في الانتخابات، عقب اتهامات من النواب للحكومة برغبتها في التدخل بسير العملية الانتخابية.

وكان البرلمان قد رفض في وقت سابق إلغاء المادة قبل أن تعيد الحكومة طرح القضية من جديد، فيما اعتبر مراقبون رفض اللجنة التشريعية للمرة الثانية للمقترح الحكومي انتصارًا للمعارضة البرلمانية التي تمسكت بالإشراف القضائي الكامل.

يذكر أن سبب الخلاف هو نص المادة 210 من الدستور التي تنص على أن: "يتولى إدارة الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية ويتم الاقتراع والفرز في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية وذلك على النحو المبين بالقانون".

وجاء في المادة: "تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإداري ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائي خلال 10 أيام من تاريخ قيد الطعن".

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com