وافق مجلس الأمة الكويتي خلال جلسة خاصة عقدها الخميس، على تعديلات بقانوني "الإعلام المرئي والمسموع" و"المطبوعات والنشر"، تضمنت تخفيف بعض العقوبات في مخالفات الإعلام.
وأحال مجلس الأمة القانونين وتعديلاتهما إلى الحكومة عقب التصويت والموافقة عليهما بالأغلبية، حيث شملت التعديلات عدة مواد في القانونين، شمل أحدها إلغاء عقوبة الحبس في بعض جرائم الرأي والاكتفاء بالغرامة.
وشملت التعديلات على قانون "المرئي والمسموع"، رقم (61) لسنة 2007، المسؤولية الجزائية في بث محظورات في المادة الإعلامية، حيث نص التعديل على تحديد المسؤولية الجزائية على مرتكب الفعل المخالف أو من اشترك في ارتكابه دون أن تمتد إلى البقية.
وكانت المسؤولية سابقا تمتد إلى مدير عام القناة ومعد ومقدم المادة الإعلامية وكل مسؤول عن بثها في حالة مخالفة المحظورات الواردة في هذا القانون حتى وإن كانت المخالفة قد ارتكبت من قبل الضيف في البرنامج دون غيره.
وحسب التعديل بهذا الشأن، تقوم مسؤولية الضيف الجزائية عن ارتكابه المخالفة في حال كانت المحظورات التي تم بثها قد صدرت من ضيف البرنامج أثناء البث المباشر، أما إذا كان البث مسجلا يعرض لأول مرة أو معادا يعاقب مدير عام القناة بالعقوبات نفسها الواردة في هذه المادة.
وأقرت التعديلات على عقوبة الغرامة المالية بدلا من الحبس، لكثير من المخالفات ومنها "خدش الآداب العامة أو التحريض على مخالفة القوانين أو إهانة أو تحقير القضاء أو رجال القضاء، والتأثير في قيمة العملة الوطنية أو ما يؤدي إلى زعزعة الثقة بالوضع الاقتصادي للبلاد وغيرها من المخالفات".
وأشار النائب حمد المطر، رئيس اللجنة التعليمية البرلمانية إلى أن عقوبات (الحبس) وفق التعديلات على القانون، اقتصرت على ثلاث حالات فقط، وهي "المساس في الذات الإلهية والأنبياء والرسل وأمهات المؤمنين والصحابة وآل البيت، والذات الأميرية وقلب نظام الحكم"، بحسب صحيفة "الراي" المحلية.